الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأبناء الذكور البالغون لا حضانة لهم، أما البنات البالغات فالجمهور على تخييرهم في من يقيمون عنده، والحنابلة يرون أن الأب أولى بهم، وعلى كل حال فإن الأمر إذا عرض على القاضي فإن رأيه يرفع الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 101820.
والبنات إذا لم يكن لهن مال فنفقتهن على أبيهن، وكذلك الأبناء إذا كانوا غير قادرين على الكسب، وانظر الفتوى رقم: 25339.
والنفقة الواجبة هي النفقة بالمعروف، وكذلك المسكن، فيجب على الأب قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحاله، وانظر الفتوى رقم: 46090.
وإذا طالبت والدك بقدر الكفاية بالمعروف، فليس ذلك من العقوق، مع التنبيه على وجوب بره والإحسان إليه، والحذر من التقصير في حقه أو الإساءة إليه مهما كان الحال.
وننبه السائل إلى أن القرض الذي اقترضه إذا كان يرد بزيادة مشروطة في العقد، فهو ربا وهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ويجب عليك التوبة من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 16659.
كما ننبه إلى أن ركوب البنت مع السائق بمفردها لا يجوز، وهو يعد خلوة، كما سبق في الفتوى رقم: 1079.
والخلاصة أن نفقة من يحتاج إلى النفقة من أخواته وإخوانه لصغره مع فقره أو لعجزه عن التكسب واجبة على الوالد الغني بالمعروف، وإذا امتنع من أدائها فلهم أن يرفعوا القضية هذه لدى المحكمة، وتراجع الفتوى رقم: 43086.
أما حضانة البنات فيحتاج إلى الرفع إلى القاضي إذا طلبها الأب، وامتنعت أمهن من ذلك لأنها من مسائل الخلاف التي لا يرفع النزاع فيها إلا القاضي.
ونوصي السائل بالمبادرة إلى الزواج امتثالاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.