الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، سواء كانت في بيته أو بيت أبيها، وصاحب الحق في الإذن هو الزوج نفسه وليس أبوه أو أبوها ، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ من مجموع الفتاوى.
فما فعلته زوجتك من سفرها مع والدها دون إذنك لا يجوز، وإذن والدك لا يجزئ عن إذنك.
لكن ننبهك إلى أنها قد يكون ما دفعها للسفر أن أهلها قد قرروا السفر، وهي لا تستطيع البقاء وحدها، فتكون معذورة من هذه الجهة، لكن كان عليها أن تستأذنك.
فالذي ننصحك به أن تكّلم زوجتك وتذكّرها بوجوب طاعتك في المعروف، وعدم جواز خروجها بغير إذنك، فإذا لم تستجب لك سلكت معها وسائل الإصلاح كما أرشدنا الله بقوله: .. وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34}
مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَه،ُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
والله أعلم.