صاحب الحق في الإذن للزوجة بالخروج هو الزوج نفسه

15-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ عدة أشهر، وأعمل بإحدى الشركات، وقد حدث بيني وبين زوجتي بعض الخلافات البسيطة، والتي تحدث بين أي زوجين، وبعدها تم تكليفي بمأمورية عمل خارج المحافظة التي نعيش فيها لمدة 8 أيام، ولأنه لا يجوز أن أتركها تعيش بمفردها، وطبقا لعاداتنا فأرسلتها إلى منزل والدها وحتى تكون بجوار عملها، فهي تعمل معلمة رياض أطفال بإحدى المدارس بجوار منزل والدها، وحتى أعود من سفري، ولكني طلبت منها ألا تخرج من بيت أبيها بعد رجوعها من عملها، إلا إذا اتصلت بي على الهاتف لتعلمني أين هي ذاهبة. فقالت لي إنها سوف تذهب إلى عماتها وجدتها فقلت لها الوقت الذي سوف تخرجين تتصلين بي فيه، وسافرت ولم أتصل بها، وانتظرت أن تتصل بي لتطمئن على سلامة وصولي لا في اليوم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث. وفي اليوم الرابع اتصلت أنا بوالدي لأطمئن عليهم، وسألتهم عما إذا كانوا يتصلون بها أم لا، فأخبراني بأن والدها اتصل بهم (ولم يتصل بي لا هو ولا هي) في ذلك اليوم وأخبرهم بأنه سوف يسافر إلى القاهرة، ويأخذها معه ليقضوا بضعة أيام هناك هي ووالدتها وإخوتها، وسافروا دون أن أعلم، ولولا اتصالي بوالدي لما علمت مع العلم بأنها تعرف جيدا بأنني لدي بعض الامتحانات التي تخص دراستي بعد عودتي بيومين اثنين، وهو نفس الوقت الذي تكون فيه مع والديها في القاهرة، بدلا من أن تكون بجواري لتقضي لي حاجاتي، وتجهز لي ملابسي ولقمتي وتعينني على أمور حياتي . فما حكم الإسلام في ذلك؟ وما التصرف الذي ينبغي علي أن افعله معها ومع والدها الذي أعانها على ذلك؟ وهل إخبار والدها لوالدي بسفرها يعتبر إذنا لها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، سواء كانت في بيته أو بيت أبيها، وصاحب الحق في الإذن هو الزوج نفسه وليس أبوه أو أبوها ، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ من مجموع الفتاوى.

فما فعلته زوجتك من سفرها مع والدها دون إذنك لا يجوز، وإذن والدك لا يجزئ عن إذنك.

لكن ننبهك إلى أنها قد يكون ما دفعها للسفر أن أهلها قد قرروا السفر، وهي لا تستطيع البقاء وحدها، فتكون معذورة من هذه الجهة، لكن كان عليها أن تستأذنك.

فالذي ننصحك به أن تكّلم زوجتك وتذكّرها بوجوب طاعتك في المعروف، وعدم جواز خروجها بغير إذنك، فإذا لم تستجب لك سلكت معها وسائل الإصلاح كما أرشدنا الله بقوله:  .. وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء: 34}

مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَه،ُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net