الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته من هجرك لفراش زوجك حرام لا يختلف في حرمته، لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
ومعصية الزوج ومخالفته لا تسوغ لك مقابلتها بمعصية مثلها.
وكذا ما تأخذينه من ماله بغير علمه فإنه أيضا حرام لأن هذا المال ملك خالص له, وحال الزوج في النفقة لا يخلو من أمرين:
إما أن يكون ملتزما بالنفقة على زوجه وأولاده فحينئذ لا يجوز لزوجته أن تأخذ قليلا ولا كثيرا من ماله دون إذنه لأنه قد وفاها حقها .
وإما أن يكون ممتنعا عن النفقة أو مقصرا فيها وحينئذ يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ما دامت مستحقة للنفقة، ولم يكن هناك مانع من نشوز ونحوه, وأنت في هذه الحالة لا تستحقين النفقة لأنك ناشز بهجرك لفراشه، والناشز يسقط حقها في النفقة والقسم.
فالواجب عليك هو أن تتوبي إلى الله عما كان منك من هجر لفراش زوجك وترجعي إليه, ثم تردي هذه الأموال إليه، والأولى أن يكون هذا دون علمه لئلا يترتب على علمه بذلك ضرر فيؤدي إلى فقدان الثقة بينكما، وهذا فيه من المفاسد ما فيه.
ثم عليك بعد ذلك بمداومة النصح له وتذكيره بالله، وبحرمة هذه المعاصي من الكذب والخداع، ومشاهدة الأفلام الخليعة وغير ذلك, فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فلك أن تطلبي منه الطلاق إن أردت, ولعل طلبك للطلاق يكون بمثابة تهديد له فيحمله ذلك على التوبة والاستقامة.
وقد سبق لنا الحديث عن موقف الزوجة من زوجها الذي يشاهد الأفلام الخليعة في الفتوى رقم: 8946. فراجعيها للفائدة.
والله أعلم.