معصية الزوج ومخالفته لا تسوغ هجر زوجته له في الفراش

19-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجه من 27 عاما، مشكلتي الوحيدة مع زوجي أنه كذاب، وعندي أربع أولاد، الكبير عنده 25 عاما، زوجي يعمل مدرسا في إحدي دول الخليخ وهو يسافر منذ 17 عاما، لا يوجد لديه أي ترابط أسري، يعتقد أن اهتمامه باولاده وبي هو مجرد توفير المال فقط، وفي هذا العام قررت أن اسافر معه، وأبقي معه هناك، وفي إجازه نصف العام يأتي أولادي إلينا زيارة لمدة شهر، وقد لاحظوا خلال هذا الشهر أن أباهم يشاهد أفلاما إباحية، ولديه رسائل من نساء علي هاتفه الخلوي، وقد شاهده أيضا ابنه الاصغر وهو يشاهد هذه الافلام، وعندما تحدث معي ابني قائلا إنه شاهد أباه يشاهد هذه الافلام قلت لا، احتمال تكون فيرس أو أي شيء، فلما سألت أولادي قالوا نعم، ونحن أيضا شاهدناه، وعندما واجهته بهذا الكلام أنكر وقال لا أعرف شيئا عن هذا الكلام، فقامت ابنته الكبيىر بمسح هذا الملف من علي الكمبيوتر بعد أن شاهدته أنا، ولم يتصور عقلي أن زوجي يشاهد مثل هذه المناظر المحرمة، كما أنه أيضا يتحدث مع الفتيات علي الهاتف مدعيا أنه يبلغ من العمر 27 عاما رغم أنه يبلغ من العمر 55عاما متلاعبا بمشاعر الفتيات، كما أنه يدخن بشراهة، فأنا ال؟آن هجرته في الفراش، فأنا أنام في غرفة وهو في غرفة، وآخذ من جيبه فلوسا بدون علمه. فهل علي حرمه في ذلك؟ كما أنه أيضا حلف بالله وعلي المصحف أكثر من مرة بانه لن يتكلم مع نساء مرة أخري، ولكن أفاجأ بوجود رسائل علي هاتفه، وأنه يتحدث معهم. فما العمل معه وماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته من هجرك لفراش زوجك حرام لا يختلف في حرمته، لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.

 ومعصية الزوج ومخالفته لا تسوغ لك مقابلتها بمعصية مثلها.

وكذا ما تأخذينه من ماله بغير علمه فإنه أيضا حرام لأن هذا المال ملك خالص له, وحال الزوج في النفقة لا يخلو من أمرين:

إما أن يكون ملتزما بالنفقة على زوجه وأولاده فحينئذ لا يجوز لزوجته أن تأخذ قليلا ولا كثيرا من ماله دون إذنه لأنه قد وفاها حقها .

 وإما أن يكون ممتنعا عن النفقة أو مقصرا فيها وحينئذ يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ما دامت مستحقة للنفقة، ولم يكن هناك مانع من نشوز ونحوه, وأنت في هذه الحالة لا تستحقين النفقة لأنك ناشز بهجرك لفراشه، والناشز يسقط حقها في النفقة والقسم.

فالواجب عليك هو أن تتوبي إلى الله عما كان منك من هجر لفراش زوجك وترجعي إليه, ثم تردي هذه الأموال إليه، والأولى أن يكون هذا دون علمه لئلا يترتب على علمه بذلك ضرر فيؤدي إلى فقدان الثقة بينكما، وهذا فيه من المفاسد ما فيه.

ثم عليك بعد ذلك بمداومة النصح له وتذكيره بالله، وبحرمة هذه المعاصي من الكذب والخداع، ومشاهدة الأفلام الخليعة وغير ذلك, فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فلك أن تطلبي منه الطلاق إن أردت, ولعل طلبك للطلاق يكون بمثابة تهديد له فيحمله ذلك على التوبة والاستقامة.

وقد سبق لنا الحديث عن موقف الزوجة من زوجها الذي يشاهد الأفلام الخليعة في الفتوى رقم: 8946. فراجعيها للفائدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net