الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للرجل الزواج من بنت المرأة التي أرضعت ولده إذا لم يثبت بينهما رضاع من جهة أخرى، فلا يحرمها عليه كونها أختا من الرضاع لولده. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.