الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد تم دون رضاك، ولم يحصل منك ما يدل على الرضا به، فلك حق اختيار فسخه أو إمضائه، ولا بد في الفسخ من حكم حاكم، أو من يقوم مقامه، وانظري تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 115804، 47089.
فإن كان حصل منك ما يدل على الرضا بهذا الزواج كتمكين الزوج منك ونحو ذلك، فقد لزم النكاح، والذي ينبغي فعله هو أن تسألي الرجل الذي عقد عليك- ابن عمتك- أن يطلقك، أو تفتدي منه بإبرائه من نصف الصداق اللازم لك بالعقد إن لم يكن دخل بك، أو نحو ذلك مما تتفقان عليه، فإن أبى فلك رفعه إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من هيئات إسلامية في البلاد التي لا يوجد بها محاكم شرعية للتظلم منه، وإلزامه بما يجب عليه تجاهك من حقوق شرعية أو يحكم لك بالطلاق منه ولا تبقى على تلك الحال معلقة لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة.
وننبهك إلى أن التوبة تمحو ما قبلها مهما عظم، فتوبي إلى الله توبة نصوحا إن كنت وقعت في معصية، وأقبلي عليه بفعل الطاعات، واجتناب المحرمات، وأكثري من الحسنات فإنهن يذهبن السيئات، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 68089.
والله أعلم.