الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد، وصححه الألباني.
أما عن سؤالك، فإذا كان زوجك بهذه الحال التي ذكرت، فإنه يجوز لك طلب الطلاق منه، لما يقع عليك من الظلم، فإن نفقة الزوجة والأولاد واجبة بالمعروف على الزوج، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35014، والفتوى رقم: 19680.
أما عن اتهامك له بارتكاب الفاحشة، فاعلمي أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، كما أن أمر الأعراض خطير، والكلام فيها بدون وجه مشروع من الكبائر التي توجب غضب الله.
أما إذا كان ذلك عن بينة، فذلك بلا شك عيب في خلقه ودينه يبيح لك طلب الطلاق منه، ولمعرفة المزيد عن الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: 116133.
ونوصيك بمحاولة نصح زوجك وإصلاح ما بينكما، والسعي في كل ما يذكرّه بالله ويخوفه العاقبة، ويأخذ بيده إلى طريق الطاعة والهداية، مع الاجتهاد في الدعاء له بالهداية.
والله أعلم.