الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها - وهذا هو الواقع كما يظهر بقول صريح دال على الرجعة كارتجعتك وما في معناها - فقد عادت إلى عصمتك كما كانت قبل الطلاق، ولا يلزمك تجديد عقد النكاح مطلقا.
وإن كانت الرجعة بعد تمام عدتها فلا تصح، وهي أجنبية منك فتحرم الخلوة بها ومعاشرتها ونحو ذلك قبل تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر ، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو بوضع حملها إن كانت حاملا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
والخلاصة أن الارتجاع إذا حصل فلا يلزم لصحته اللقاء مع الزوجة وعدم السفر عنها، بل هو يصح من غائب، كما يصح الطلاق منه.
والله أعلم.