الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه طلاق لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، لكن له مراجعتك قبل انقضاء العدة ما لم يكن قد طلقك قبل هاتين الطلقتين، علما بأن من أهل العلم من يرى أن الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، وعليه فتبقى له طلقتان، والرجعة تحصل بالفعل كالجماع عند بعض أهل العلم ولو لم ينوها الزوج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30719.
أما إن كان الطلاق الواقع اثنتين سبقتهما طلقة، أو كان واحدة سبقتها طلقتان فقد حرمت عليه عند من يرى أن الطلاق في المجلس الواحد أو يكلمه يقع ثلاثا حسبما تلفظ به المطلق، ويجب عليك الابتعاد عنه فورا فهو أجنبي منك لا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، والأولاد لاحقون بهذا الزوج للشبهة.
وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية للنظر في المسألة من مختلف جوانبها.
مع التنبيه على أن الزوجة يحرم عليها طلب الطلاق لغير عذر شرعي كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.