الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
اعلمي أولا أن الأصل في المسلم السلامة، فإن لم يكن اتهامك هذا الرجل بكونه فاسد العقيدة مبنيا على بينة فقد أخطأت. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. {الحجرات: 12}
ومجرد تاريخه لا ينبني عليه حكم، فإنه إن كان فاسد العقيدة سابقا فقد يكون تاب، كما هو الحال في توبته من الزنا وغيره من المحرمات التي كان يفعلها في الماضي.
وعليك أن تتحري في الأمر، فإن كان فعلا لا يزال على عقيدة فاسدة وكان الأمر يتعلق بما هو من نواقض الإسلام فزواجك منه باطل أصلا، فيجب عليك مفارقته. وأما إن لم يصل حاله إلى درجة الأمور المكفرة فالزواج صحيح. وراجعي الفتوى رقم: 1449.
وإن خشيت الضرر بالبقاء معه أو كرهته، وخشيت أن يترتب على ذلك تفريط في حقه، فلك الحق في طلب الطلاق أو الخلع، وأما والداك فحاولي إقناعهما بالموافقة على فراقه، فإن أصرا على بقائك في عصمته فلا تلزمك طاعتهما، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف بقاء الزوجة مع رجل قد تتضرر يقينا أو ظنا غالبا ببقائها معه. وراجعي في حدود طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76303.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن من ابتلي بالوقوع في الفاحشة أو غيرها من المعاصي لا يجوز له أن يكشف ستر ربه، فيخبر أحدا من الناس بوقوعه في الفاحشة كما بينا بالفتوى رقم: 1095.
الثاني: أن المرأة إذا عقد لرجل عليها أصبحت زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وينبغي أن يراعى ما قد يوجد من عرف في تأخير الدخول. وراجعي الفتوى رقم: 2940.
والله أعلم.