الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا شروط صحة النكاح بالفتوى رقم: 114807، فراجعها، وليس من هذه الشروط نظر الرجل إلى من يرغب في الزواج منها، ولكن هذا النظر مستحب، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وعليه، فإن كان هذا الرجل قد عقد له عقد شرعي على هذه المرأة بإذن وليها، وحضور الشهود فهي زوجته، فليمسكها عليه، وليعاشرها بالمعروف، وهؤلاء الأولاد الذي أنجبهم منها هم أولاده، فليحسن تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام لتقر بهم عينه في الدنيا والآخرة. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 21752.
والله أعلم.