فتاوى في التعويض عن إصابات العمل

21-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أصيب عامل بإصابة عمل، نسبة العجز فيها 20 في المائة، ما هو مقدار التعويض عنها، وللعلم يعمل بدولة قطر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، لكن ننبهك إلى حكم التأمين وكلام أهل العلم فيه، فانظره في الفتاوى التالية أرقامها: 73782 ، 105225 ، 9215 .

والله أعلم.

www.islamweb.net