الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172}، والشيشة محرمة فلا يجوز استعمالها ولا يحل ثمنها، وما أخذ في مقابلها أو العمل فيها، وينبغي للسائلة أن تبين لأخيها خطأ ما يفعله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكر له كلام أهل العلم في شأن تلك المادة الخبيثة.
وأما عن الانتفاع بطعام بيته وشرابه ونحو ذلك فلا حرج فيه إن كان له مصادر أخرى غير ما يأخذه من أجر في عمله في تلك الشيشة المحرمة؛ لأن ماله مال مختلط. أو كان دخل البيت نفسه مختلطا من مال أخيك وغيره.. وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها في الرقم: 6880.
مع التنبيه إلى أن نفقة الزوجة إنما تجب على زوجها لا على أخيها أو غيره، فإن كان زوجك ينفق عليك أو عندك من المال الطيب ما تنفقينه على نفسك فالأولى لك هو التنزه عن أكل مال أخيك لاختلاطه بما هو خبيث محرم، وأما سكناك معه فلا حرج فيه، ولا ينبغي أن تؤجري مسكناً لحالك؛ لما قد يترتب على ذلك من ضرر وفساد. وانظري الفتوى رقم: 61805.
والله أعلم.