حلف أبوه بالطلاق على امرأته إن لم يطلق ابنه زوجته

21-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت بعض المواقف وهي باختصار:
أنا متزوج من حوالي سبع سنين، حضرت أختي في السنة الأولى من الزواج، وخلال إقامتها بعض أيام وعند سفرها قامت بأخذ بعض الأشياء البسيطة، فقامت زوجتي بالاعتراض عليها لأنها لم تستأذن في أخذها، فقام أبي بالحضور وشتمها.
والموقف الثاني: عندما حضر أخي وكان يجلس في المنزل في غيابي، فقمت بطريق غير مباشر بتعريفه أن هذا لا يصح.
والثالث: ضاعت من امرأتي بعض النقود عندما كنا في منزل أبي، فقامت امرأتي بالسؤال عنها، فشتموها ونهروها، وقالوا لها نحن لا نسرق.
وفي كل موقف كنت أدافع عنها، وأوضح لهم وجهة نظرها، فاتهموني أني أقف بجانبها بدون وجه حق، وأن هذا عقوق، وأبلغتني أختي بأن أبي تبرأ مني، وحلف بالطلاق على أمي بأن أطلق امرأتي. ولا أدري ماذا افعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل ألا يأخذ الإنسان شيئا مملوكا لغيره إلا بعد استئذان صاحبه، سواء كان هذا الشيء حقيرا أو خطيرا، هذا هو الأصل المستصحب.

أما بخصوص حالتكم، فينظر فإن كان ما أخذته أختك مما يخص زوجتك، فإن الزوجة حينئذ لم تخطىء حينما اعترضتها وطلبت منها الاستئذان.

أما إذا كان هذا الشيء ملكا لك أنت دون زوجتك فقد أخطأت الزوجة في فعلها، وكان عليها أن تسكت على ذلك، لأن مثل هذه الأمور اليسيرة يتم التغاضي عنها عادة بين الأشقاء.

غاية ما هنالك أن تعلمك بعد انصراف أختك بما أخذته، وتترك لك بعد ذلك حرية التصرف في استرداده منها، أو تركه لها.

أما ما كان منك من إعلام أخيك أنه لا يجوز له البقاء في بيتك مع زوجك في غيابك، فهذا هو الحق الواجب عليك، وقد أحسنت في ذلك، ومن غضب منك في تصرفك هذا فلا ينظر لغضبه ولا يؤبه به.

وأما ما كان من سب أهلك لزوجك عندما سألت عن أموالها الضائعة فهذا محرم لا يجوز، لأن سباب المسلم فسوق. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما طلب والدك منك أن تطلق زوجتك فلا يجوز، ولا تجب عليك طاعته في ذلك حتى مع حلفه عليك بالطلاق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3651.

فالذي ننصحك به هو أن تمسك زوجتك ما دامت صاحبة دين وخلق، ولا تتطاول على والديك بإساءة ونحوها, ثم على والدك أن يتحمل نتيجة حلفه بالطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net