الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فهو في حكم المجنون، كما سبق في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، وله مراجعتك قبل تمام العدة التي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة أو مضي ثلاثة أشهر في حال عدم الحيض أو وضع الحمل إن هناك حمل، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 54195.
والطلقة الثانية الحاصلة أثناء الحيض نافذة عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق في الحيض.
وعليه، فالسائلة تحسب عليها الطلقة الثانية التي حصلت من زوجها في حالة عادية، ولو كانت حائضا عند جمهور أهل العلم، وتحسب عليها الطلقة الأولى أيضا إن كان الزوج وقتها يعي ما يقول ولم يخرج عن إرادته، وتبقى لها طلقة واحدة.
مع التنبيه على أن الزوج لا يجوزله ضرب زوجته ضربا مبرحا مطلقا، كما يحرم على الزوجة طلب الطلاق إلا لضرر بين.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.