الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صيغة تعليق الطلاق التي تلفظ بها زوجك لا تفيد التكرار مثل (إن فعلت هذا الأمر أو إذا فعلته)، ثم صدر منك الفعل المعلق عليه وحصل الطلاق. فإن تعليق الطلاق قد انتهى بفعلك الأول، ولا يقع طلاق إذا فعلت هذا الأمر مرة أخرى. أما إذا كانت الصيغة الصادرة من الزوج دالة على التكرار نحو كلما أو متى ما فعلت ذلك الشيء فيقع الطلاق كلما فعلت الفعل المذكور. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14738.
ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتى به خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد التهديد فقط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.