الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو أنه لا يلحق أباك إثم بما فعل، لأنه إنما خصك بالبيت لحاجتك الخاصة إليه دون باقي إخوانك، هذا ما اتضح من السؤال، وقد نص بعض أهل العلم على جواز تخصيص بعض الأبناء دون بعض إذا كان هنالك سبب معتبر .
قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أواشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه.
كما أنه إذا رضي الأبناء بالتفضيل جاز، ومما يدل على ذلك ما روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن أبابكر نحل عائشة دون غيرها من أبنائه، وما روي كذلك أن عمر نحل عاصما دون غيره.
قال الحافظ ابن حجر : وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوانها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك في قصة عمر.
وقد ذكرت رضا الأبناء بما فعل الأب فهي هبة صحيحة نافذة، وليس لأحدهم أن يعترض بعد ذلك ما دام الأمر كما ذكرت .