الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النذر المعلق على شرط كشفاء مريض أو حصول مولود. حكمه الكراهة عند أكثر أهل العلم، ويجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.
ولذلك؛ فإن على هذه المرأة أن تفي بنذرها المعلق بولادة ابنتها، كما أن عليها أن تفي بنذرها الثاني المعلق على شفاء ابنها إذا تم شفاؤه ؛ فكلاهما يجب الوفاء به، ولا يمكن أن تجزئ عنهما ذبيحة واحدة لانفصالهما واستقلال كل واحد منهما عن الآخر في السبب والوقت.
وعدم استطاعتها في وقت الأول أو الثاني لا يسقط عنها وجوب الوفاء عند الاستطاعة؛ فمتى قدرت وجب عليها الوفاء، ولا يسقط النذر إلا بالعجز التام، وفي حالة العجز تلزمها كفارة يمين، وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين.
هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتاوى التالية أرقامها: 106240 ، 50937، 117889 ، 26871 ، 38621 .
والله أعلم.