الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الدمُ يأتي في وقت يمكن أن يعد فيه حيضا فهو حيض له جميع أحكام الحيض، وضابط ذلك أن يكون بين نزول هذا الدم وبين انقضاء الحيضة السابقة عليه، أقل الطهر بين الحيضتين فأكثر، وأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشرة يوماً عند الحنابلة، وخمسة عشر يوماً عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً..إلى أن قال : وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه. انتهى.
وأما إذا كان الدمُ يأتي في زمن لا يمكن أن يعد فيه حيضا، وذلك بأن يكون بينه وبين انقضاء الحيضة السابقة أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ويكونُ مجموع الدمين وما تخللهما من نقاء أكثر من خمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإن هذا الدم يُعد استحاضة، فيلزم المرأة أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم لها جميع أحكام الطاهرات، وقد بينا المراد بزمن الحيض، وما يمكن أن يُعد حيضاً من الدم، وما لا يمكن أن يعد حيضا في الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.