الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أصل دية المسلم في الشريعة مائة من الإبل أو ما يعادلها، ويختلف ذلك باختلاف البلاد، وقد جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق -الفضة- اثني عشر ألف درهم. رواه مالك في الموطأ .
والمرجع في تحديد القيمة إلى أولياء الأمر من العلماء والقضاة.
أما تقسيمها فيكون مثل تقسيم التركة على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى
وإذا كان ورثة زوجك محصورين فيمن ذكر؛ فإن ديته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12}.
ولأمه السدس فرضا، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يقسم على إخوته تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.