الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإمام المعين للإمامة في المسجد براتب لا يجوز أن ينيب غيره إن لم يضطر لذلك، إلا إذا أذنت له الجهة التي وظفته وكان النائب كفؤا وأهلا للإمامة.
وقد بسطنا الكلام على هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 6424 ، 25176 ، 35050 .
وما يقال في هذا عن الإمام يقال عن المؤذن، وراجع في تأجير بيت الوقف الفتوى رقم: 31208 .
والله أعلم.