الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 101357.
والله أعلم.