الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تفعلون بالسمك يعتبر عيباً فيه عند الزبناء أو نقصاً في القيمة، ولا يدري به المشتري ولم تبينوه له، فإن ذلك يعتبر من الغش المحرم شرعاً.. أما إذا كان لا يؤثر في الثمن ولا يعيب عند المشتري أو كان يعلم به أصلاً أو من طرفكم ورضي به، فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ولا يعتبر غشاً.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 5672، 26858.
والله أعلم.