الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية ، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. كما سبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: 8114 ، 14288 ، 234190.
وقد أحسنت أيها السائل الكريم في إيقاف التعامل مع البنك المذكور بعد أن ظهر لك أن معاملاته تشتمل على مخالفات شرعية ، وأما الأرباح الناتجة عن الوديعة الاستثمارية، فإذا كان نشاط البنك مختلطاً فيه الحلال والحرام كما يفهم من كلامك ، فيجب عليك أن تتخلص من نسبة الحرام بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين. فعليك البحث والتحري فإن كانت المعاملات المحرمة تدر أرباحاً على البنك تمثل ربع أرباحه مثلاً لزمك التخلص من قدر ذلك من الأرباح ، وإن لم يمكن تحديد ذلك بيقين فاجتهد في تحديده واعمل بغلبة الظن ، وعدم علمك بوجود المخالفات في معاملات البنك ينفي عنك الإثم في هذا التعامل، ولكن لا يبيح لك الانتفاع بالأرباح، لكن إن لم يتحقق من كون البنك يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المحرمة فلا يلزمك إخراج شيء من الأرباح.
والله أعلم.