الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص المذكور لا يلزمه طلاق بسبب ما دار في نفسه من وقوع الطلاق ولو قام بعد ذلك بالإشارة برأسه، فالطلاق لا يقع بحديث النفس، بل لا بد من التلفظ به، كما لا يلزم الطلاق أيضاً إذا لم يتذكر الشخص ما دار في نفسه مما يتعلق بالطلاق، فالأصل عدم وقوع الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 96797، 20822.
وعلى هذا الشخص الإعراض عن تلك الوساوس التي يجدها، فأهم علاج لها هو عدم الالتفات إليها مطلقاً.
والله أعلم.