الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الزوج على هذا الحال الذي ذكرته المرأة، ولا سيما في ترك الصلاة وشرب الخمر، فإنه مفرط في حق ربه، فإن ترك الصلاة من أخطر الأمور، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى كفر تارك الصلاة، ولو كان تركه لها تكاسلاً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 113150. ثم إنه ظالم لزوجته بإساءته لها ونحو ذلك.
والأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي كدفع ضرر اعتدائه عليها ونحو ذلك، فإن لم يكن لها عذر من هذا النوع فننصحها بالرجوع إلى بيت زوجها، وعليها أن تقدم له النصح في أمر هذه المنكرات، فإن تاب فالحمد لله، وإلا فلتطلب منه الطلاق، فلا خير لها في معاشرة رجل تارك للصلاة وشارب للخمر، ولا تتخوف من مفارقته، فلعل الله تعالى يبدلها زوجاً خيراً منه.
وإن كان والدها يمنعها من طلب الطلاق من هذا الزوج فلا تجب عليها طاعته، روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن يأمر الوالد ابنته بالبقاء مع رجل يترتب على بقائها معه ضرر.
والله أعلم.