الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى حرمة في ذلك ما لم يكن فيه ظلم صريح، لأن ضبط البناء ومراقبته من المصالح العامة، ويجوز للإمام ضبطها وتغريم مخالف ذلك ردعا له ولغيره، ويعتبر ذلك من باب التعزير بالمال وقد أجازه بعض أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 34484. والعامل في تلك الأمور إنما هو منفذ لأمر ولي الأمر، ساع في المصالح العامة للناس.
والله أعلم.