الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الشركة فهي صحيحة، ويملك صديقك في رأس مالها بقدر ما دفع، كما أنك تملك منه بقدر ما دفعت، فإذا كان صديقك قد دفع أقل مما تم الاتفاق عليه عند تأسيس الشركة، فإنه يستحق من الربح بقدر ما دفع عند فسخها، ولا يؤثر على الشركة تفاوت رأس مال الشريكين.. وقد بين الخرقي أن اختلاف رأس المال لا يؤثر في صحة الشركة فقد يستوي وقد يختلف، قال: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.
وأما وعده بسداد الدين فليس شرطاً للزوم الشركة أو صحتها، وإنما هو مجرد عهد بالقضاء.. ولك أن تستوفي دينك بدون إذنه من أرباحه أو من رأس ماله عند انتهاء الشركة أو فسخها، ما دام أنه مماطل لا يريد السداد، وهي مسألة "الظفر" وصورتها أن من له حق على آخر مماطل أو سارق أو غاصب فظفر صاحب الحق بعين حقه أو بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، وقد بسطنا القول في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 28871 فتراجع.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 65373، والفتوى رقم: 119053.
والله أعلم.