حكم عرض السلعة على النت مقابل مبلغ يزيد إذا بيعت

30-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هناك موقع على الإنترنت أقوم بعرض بضاعتي فيه مقابل مبلغ محدد، يقتطعه الموقع مني، فإذا بيعت السلعة اقتطعوا نسبة إضافية من ثمن السلعة، وإذا لم تبع لم يقتطعوا إلا ذلك المبلغ المحدد في الأول.ما حكم ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في أن تقوم بعرض بضاعتك على الموقع المذكور مقابل أجر معلوم بشرط أن لا يحتوي الإعلان على شيء محرم من الموسيقى أو صور النساء، أما كون الموقع يأخذ نسبة إضافية من ثمن السلعة إذا بيعت فلم تذكر لنا وجه ذلك، فإذا كان ذلك لمجرد بيع السلعة عن طريق الموقع فهذا يؤدي إلى جهالة الأجرة، لأن الحاصل أن الأجر يتردد بين حالتين فيكون مبلغا ما في حالة عدم بيع السلعة، ومبلغا آخر في حالة بيع السلعة.

 أما إذا كان هناك عمل زائد في حالة بيع السلعة وهذا محتمل إذا كان الموقع المذكور موقعاً للتسويق الإلكتروني لا لمجرد الإعلان، ففي هذه الحالة لا حرج أن يأخذ الموقع مبلغاً زائداً مقابل بيع السلعة، وكون هذا المبلغ نسبة من ثمن السلعة جائز على قول بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 72048 .

والله أعلم.

www.islamweb.net