الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن مشتري تلك الكتيبات يقوم بنسخها وبيع النسخ لغيره، وكذا من يشتري نسخة فإنه ينسخها ويبيع مانسخ وهكذا، وبناء على ما فهمناه لاحرج في ذلك، ولكن إن كان المقصود أن المشتري يقوم بترويج السلعة وإقناع الزبناء بشرائها بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي فهذا لا يجوز لقيامه على الغرر والمقامرة. وقد فصلنا القول فيه وأسباب تحريمه في الفتوى رقم: 35492 .
وأما مسألة التعامل مع البورصة فلم تبين لنا كيفية ذلك، لكن نحيلك إلى الفتويين رقم: .1241،3099في حكم التعامل في البورصة.
والله أعلم .