الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها أن صديقك أقرضك قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعه بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
أما ما أخذه من الأجرة فيجب رده إلى المقترض، وراجع الفتوى: 16503.
وسب تحريم هذه المعاملة أن عقد القرض للإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه فقد خرج عن موضوعه فمنع صحته،. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه. ومثل ذلك تأجيره للمنزل، وراجع الفتوى: 119206.
والله أعلم.