الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذاهب العلماء في الهيئة المسنونة في الجلوس للتشهد، وأن الراجح هو مشروعية الافتراش في كل جلوس في الصلاة، إلا في الصلاة ذات التشهدين، فيتورك في التشهد الأخير، وذلك في الفتوى رقم: 35943.
فإذا خالف المصلي هذه الهيئة المسنونة، وجلس على كيفية أخرى فصلاته صحيحة، ويكون قد فاته أجر السنة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى.
والله أعلم