الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول الراجح عندنا أن الذي يحرم من الرضاع هو خمس رضعات مشبعات ومقدار الرضعة الواحدة أن تلتقم تلك البنت الثدي ثم تتركه باختيارها بعد الرضاعة منه.
وبناء على ذلك فإذا كانت ابنتك قد رضعت من خالتها خمس رضعات مشبعات فأكثر، فتعتبر بنتا لها وأختاً لأولادها من الرضاع، ولا يؤثر على الرضعات كونها متفرقة في ثلاثة أشهر أو أكثر بشرط حصولها جميعاً قبل تمام الحولين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 48665.
والله أعلم.