الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ على من أدركَ الإمام راكعاً أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يهوي للركوعِ مباشرة، قال النووي في المجموع: إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. انتهى.
وقال العلامة العثيمين: ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً. انتهى .
ولم يذكر أحدٌ من العلماء فيما نعلم أنه يُشرع له أن يضع يده على صدره بعد تكبيرة الإحرام، فضلا عن أن يكون ذلك واجباً، ووضع اليدين على الصدر في الصلاة سنة وليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 1450.
والله أعلم.