الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك أخذ هذا المال ما دمت مكلفة من الدولة بعلاجهم، وقد أحسنت صنعا بعدم أخذك لهذه الهدية، لأن العامل إذا كان يتقاضي أجرا من الدولة على عمله فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من الناس ولو في صورة هدية لما في الحديث أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَعْمَل رَجُلاً مِنَ الأَْسْدِ يُقَال لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَال: مَا بَال عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُول: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ أخرجه البخاري ومسلم.
وقد أخذ العلماء منه أن العامل لا يجوز له أخذ ما أهدي له على العمل إلا إذا سبق له مثل تلك الهدية نوعا ومقدارا مما يبعد شبهة كون الهدية لأجل العمل. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وَمِنَ الْهَدَايَا الْمُحَرَّمَةِ: هَدَايَا الْعُمَّال وَأَرْبَابِ الْوِلاَيَاتِ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَظَائِفَ عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً، أَمْ تَمَّتْ فِي صُورَةِ مُحَابَاةٍ .
وَلاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي وَنَحْوِهِ قَبُول هَدِيَّةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا.
والله أعلم .