الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المكافأة المذكورة هي عوض عما أشرت به على مديرك فهي من هدايا العمال، ولايجوز للعامل أخذها إلا إذا أذنت له جهة العمل المخولة بالإذن في أخذ تلك المكافاة، لما بينا في الفتوى رقم: 17863.
وأما إن كانت المكافآت جعلا أوأجرة مقابل الترويج لمصنعهم عند آخرين فلاحرج في ذلك وهو داخل في السمسرة وهي: التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف: 72}.
فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، لكن لابد أن يكون تعاونك معهم خارج وقت دوامك الرسمي، ولايكون في وقت الدوام إن كان يؤثر عليه مالم تأذن لك جهة عملك في ذلك.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12830، 45852، 93734.
والله أعلم.