الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة قد وكلوك في الخصومة وأنفقت ما أنفقت في سبيل ذلك بنية الرجوع به عليهم، فلك حق المطالبة به. وتقدير العوض إما أن يكون باحتساب أجرة المثل مع ما أنفقت من مالك الخاص، أوما تتفق عليه أنت وباقي الورثة من عوض لذلك إن كانوا بالغين رشداء . وقد ذكرت موافقتهم على أخذك للعوض عن أتعابك، فينبغي أن تقدروا تلك الأتعاب وتتفقوا على عوض معين، وما اتفقتم عليه من ذلك فهو جائز .
والله أعلم.