الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله الأب يعتبر هبة وقد تم حوزها وقبضها كما ذكرت، وكونها بلفظ العطية أوالتنازل ونحوها لايؤثر لأن العبرة في العقود للمعاني لاللألفاظ والمباني، قال الرحيباني في المطالب: ويعم جميعها لفظ العطية لشمولها لها أي أن جميع التبرعات تصح بذلك اللفظ لكن بعض أهل العلم نص على حرمة تخصيص الأب بعض أبنائه دون الآخرين بهبة ونحوها مالم يكن هنالك مسوغ معتبر.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.
لكن ذلك يمضي بموت الأب قبل التعديل على الراجح.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي: التعديل ( وليست ) العطية ( بمرض موته ) المخوف ( ثبتت العطية لآخذ ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع, نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني; لخبر الصديق, وتقدم, وكما لو كان الآخذ أجنبيا; لأنها عطية لذي رحم; فلزمت بالموت كما لو انفرد .
وبناء عليه فالذي نراه هو مضي تلك الهبة ويمكن الرجوع إلى القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 103810.
والله أعلم.