الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً في حرصك على إرضاء والدك وحذرك من إغضابه.
وقد اختلف العلماء في كتابة الطلاق هل يقع بها الطلاق أم لا؟، والراجح عندنا أن كتابة الطلاق من كناياته فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وبناء على هذا، فإن لم يكن زوجك قد نوى وقوع الطلاق فلا يقع هذا الطلاق وتكون العصمة باقية بينك وبين زوجك، ولا يحق لوالدك منعك من السفر إلى زوجك لغير مسوغ شرعي في هذا المنع، وإذا أردتم الأخذ بالأحوط وتجديد العقد فلا بد من إذن الولي، فإن امتنع وليك عن تزويجك، زوجك وليك الأبعد، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، وأما الخال ونحوه من ذوي الأرحام فلا يكونون أولياء، فالأولياء يكونون من العصبة.
وننصح على كل حال بالاستعانة بالعقلاء وذوي الرأي من أهلك أو غيرهم للحديث إلى والدك ليعمل بما فيه مصلحتك بعيداً عن العصبية، والغضب.
وننبه في الختام إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه ينبغي الحذر من أسباب الخلاف في الحياة الزوجية وخاصة إن كانت لا تزال في بدايتها.
الأمر الثاني: أن الميراث حق فرضه الله تعالى لأصحابه فلا يجوز لأحد منع آخر شيئاً من حقه في هذا الميراث.
الأمر الثالث: أن البنت إذا كانت لها مال تنفق منه على نفسها فلا يجب على والدها أن ينفق عليها.
والله أعلم.