الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى قد جعل القوامة للرجل على المرأة، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أموالهم. {النساء:34}.
وقد أوجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف.
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ومن المعلوم أنه لا يلزم المرأة زيارة جارتها أو قبول هديتها، وإذا تعارض عندنا أمر واجب وآخر غير واجب فيقدم الواجب قطعا، والواجب هنا هو طاعة الزوج، وقد ذكرت أنه حدثت لك مع هذا المرأة بعض المشاكل، فلا تقدمي على زيارتها بدون موافقة الزوج، وبإمكانك تهنئتها بالاتصال عليها.
و إن كانت هذه المرأة لا يخشى منها شر في المستقبل، وأمكنك إقناع زوجك بالموافقة على زيارتها وقبول هديتها فلا شك أن ذلك أولى. ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 13739،49264.
والله أعلم.