الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من الزوج المذكور لا يعتبر طلاقا إذا لم ينوه، وبالتالي فلا حاجة إلى مراجعته لزوجته، وإن نوى طلاقا فقد ارتجع زوجته بما قال، لأن الرجعة تحصل بالقول الصريح، وراجع الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.