الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قصد الزوج المذكور بجوابه لزوجته أنه لن تكون له كرامة إلا إذا طلقها، وهو الذي فهمناه من جوابه، ولم يفعل ذلك فلا يلزمه طلاق.
وشتم الزوجة زوجها محرم، بل الواجب عليها إكرامه وتوقيره وأداء حقوقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.