الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز الانتفاع بالقبور المندرسة -وهي التي بلي فيها الأموات ولم يبق لهم أثر- بسائر أنواع الانتفاع: دفنا، وحرثاً، وزراعة، وبناء. وذهب بعضهم إلى جواز الانتفاع بالدفن فقط.
هذا في المقابر المندرسة، أما إذا بقي للأموات فيها أثر من عظم أو غيره فلا يجوز البناء فوقها ولا المشي ولا الجلوس عليها، ولو مرت عليها مئات السنين، كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 19135، 110102 وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك، فإن اندرست المقبرة القديمة بحيث لم يبق للموتى فيها أثر جاز -على الراجح- بناء طريق عليها، وإن كان لا يزال بها آثار للموتى فلا يجوز بناء طريق ولا غيره فوقها.
والله أعلم.