الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أن الزوج المذكور يتحرش بأولاده، فهذا دليل انتكاس فطرته وشذوذه وانحرافه الشنيع، وارتكابه جريمة من أشنع الجرائم وأعظم الكبائر والمنكرات والعياذ بالله تعالى. وفي هذه الحالة يشرع لزوجته طلب الطلاق حماية لأولادها من شر نزوات زوجها المنحرف، بالإضافة إلى ترك القيام بواجبها نحوه في الفراش هذه الفترة الطويلة، ولا شك أن هذا من الضرر البين المبيح لطلب الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ثبوت العدة فلا يقتصر على حصول الجماع فقط بل تثبت بالخلوة الشرعية، وبالتالي فإذا حصلت خلوة بين تلك الزوجة وزوجها فقد وجبت العدة ولو اتفقا على عدم الوطء، والخلوة الشرعية تحصل بانفرادها مع زوجها وإغلاق الباب عليهما وإرخاء الستور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43479.
وإن لم يحصل جماع ولا خلوة شرعية فلا عدة عليها بعد طلاقها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}.
والله أعلم.