الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان صاحبك معسرا فلا يجوز لك التضييق عليه ورفعه للقضاء إن علمت إعساره لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. {البقرة:280}.
وأما إن كان غنيا لكنه يماطل فلك رفعه للقضاء والتضييق عليه بذلك ليقضيك دينك.
وأما سؤالك هل يجوز لك أن تأخذ بدل ما أنفقته في شكايته ومقاضاته فجوابه: أن ذلك جائز على الراجح كما بينا في الفتويين رقم:97791، 53775.
لكن لا بد من الرجوع إلى القضاء في ذلك لتحديد مقدار الضرر وما يترتب عليه.
وأما جواب الفقرة الثانية وهي احتسابك لما أنفقته في شراء المعدة على شريكك، فينظر إن كنت أنفقت في شرائها شيئا يلزمك بحكم الشركة أو فعلت ذلك تبرعا فليس لك الرجوع على شريكك، وأما إن كنت أنفقت في شرائها ما لا يلزمك بموجب عقد الشركة ناويا الرجوع على شريكك بحصته من هذه التكاليف فلك احتسابها.
والله أعلم.