الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن صنع تلك المجوهرات التي تحمل الصليب بإشرافك وأمرك فلاحرج عليك، وإلا فيلزمك الكف عن ذلك، والاشتغال بما هو مباح في تلك الشركة إن أمكنك ذلك. لأن الإشراف على العمل المحرم وكونه تحت رعايتك من التعاون مع أصحابه على الإثم، وإن لم تكن ممن يتولى تصنيعه. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وينبغي عليك نصح أخيك المسلم - صاحب الشركة - وبيان حرمة صنع تلك الصلبان، ولو كان يصنعه للكفار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وصانع الصليب ملعون.. لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى
وبالنسبة لراتبك في الشركة فإنه حلال لأن العقد وقع على عمل مباح، وهو الإشراف على إنتاج المجوهرات، وليس على صناعة الصلبان مع تنبيهك إلى وجوب الامتناع عن الإشراف على صناعة هذا الجزء البسيط المتضمن الصلبان.
والله أعلم.