الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من زوجك يعتبر من كنايات الطلاق، فإن نوى طلاقاً بما قاله فهو نافذ، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43621، والفتوى رقم: 115806. مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، فيقع ولو كان الزوج هازلاً، وبالتالي فينبغي نصح الزوج المذكور بالابتعاد عن الهزل في هذا المجال.
والله أعلم.