الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا دفع الإنسان شيئاً لأخر ليصلحه وكان منتصباً لذلك بالأجر ولم يتفقا على الأجر فيجب أجر المثل. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: الشرط العرفي كالشرط اللفظي... لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعاً لمن يحمله، ونحو ذلك، ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك لفظاً عند جمهور أهل العلم. انتهى.
وعليه، فالذي يجب عليك هو دفع أجر المثل لذلك العامل، فإن لم تقدر على الوصول إليه كما ذكرت ويئست من وجوده أو إمكانية إيصال حقه إليه فتتصدق بأجر المثل عنه، فإذا عثرت على العامل بعد ذلك خيرته بين ثواب الصدقة وبين أن يأخذ أجر مثله ويكون ثواب الصدقة لك.
والله أعلم.