الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع وقع على أن يكون ثمن الهاتف هو مائة وتم التراضي على ذلك، وبموجبه قبض البائع الثمن والمشتري الهاتف، فلا حق لزميلك في الامتناع عن رد ما بقي من مالك إليك، ولا عبرة بالمواعدة أو الكلام السابق منك لحصول التراضي على الثمن المذكور.
ولك أن تشتكي زميلك هذا إذا أصر على الامتناع عن رد المال، وإن كنا نرى أن المبلغ المختلف عليه لا يستحق هذا، فلتطب نفسك به لزميلك، وفي الحديث: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى. رواه البخاري.
والله أعلم.