الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك آخر الأسبوع على عدم الاعتذار لك قبل وصولها للبيت فوصلته ولم تعتذر لك فقد وقع الطلاق -ابتداء من الوقت الذي قصدته في كلامك- عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط، إذا لم يكن قاصداً الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وأما إن كنت توعدتها بالطلاق إن لم تعتذر لك فهذا ليس طلاقاً معلقاً وإنما هو وعد بالطلاق، ومرده إلى الزوج إن شاء طلق أو أمسك، ولا يلزم بمجرد الوعد طلاق ولو وقع ما علق عليه ذلك الوعد. وأما قولك: أنت طالق. على وجه الاستفهام عن وقوع الطلاق وليس بقصد إنشائه فلا يلزمك به طلاق، وعلى فرض أنك طلقت في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فإن زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 113233، وراجع في معنى الخلوة الشرعية الفتوى رقم: 41127.
والله أعلم.