الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم ما يأخذه الموظف من هدايا حكم هدايا العمال وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وهو هنا الجهة المسؤولة عن هذا الأخ السائل أي الدولة، وبما أن الإذن منها متعذر فإن أخذك للهدية هذه لا يجوز بحال، وقد ورد النهي عن هدايا العمال في الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟.
فالهدايا التي تدفع للموظف لا يجو له أخذها، لأن ما يدفع له من ذلك إنما يدفع لأنه موظف في تلك المصلحة، ولو جلس في بيته لما دفع له أحد شيئا.
فالواجب عليك رد الهدية إلى صاحبها، وإن تأذى صاحبها بالرد فأعطه قيمتها، وإذا تعذر العثور على صاحبها فتصدق بها عنه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومن الهدايا المحرمة: هدايا العمال، وأرباب الولايات من قاض وغيره من الذين يتولون وظائف عامة للمسلمين، سواء كانت الهدية عينا أو منفعة أم تمت في صورة محاباة.
ولا يجوز للقاضي ونحوه قبول هدية ويجب عليه ردها، وإن تأذى المهدي بالرد يعطى قيمتها، وإن تعذر ردها لعدم المعرفة أو بعد مكانه وضع في بيت المال إلى أن يحضر صاحبها فيدفع إليه وهي بمنزلة اللقطة. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 17863، 74512، 120835، 121039.
والله أعلم.